المادة رقم 29 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

صلاحية تطبيق القانون على الآثار الأجنبية
(1) يجوز لجلالته في المجلس أن يأمر بمرسوم بتطبيق هذا القانون باستثناء بعض الفصول التي تعين في المرسوم:
(أ) على الآثار التي تنشر لأول مرة في بلاد أجنبية يتناولها المرسوم بنفس الكيفية كأنها قد نشرت في أية بلاد من ممتلكات جلالته التي يسري عليها هذا القانون.
(ب) على الآثار الأدبية والتمثيلية والموسيقية والفنية أو على أي صنف منها إذا كان مؤلفوها لدى وضعها من رعايا أي دولة أجنبية يتناولها المرسوم بنفس الكيفية كأن المؤلفين رعايا بريطانيين.
(ج) بشأن الإقامة في البلاد الأجنبية التي يتناولها المرسوم بنفس الكيفية كأن محل الإقامة المذكور في أية ممتلكة من ممتلكات جلالته المستقلة التي يسري عليها هذا القانون.
ولدى صدور هذا المرسوم يطبق هذا القانون وفقاً لما تقدم مع مراعاة هذا الفصل منه.
ويشترط في ذلك ما يلي:
(1ً) قبل إصدار المرسوم بمقتضى هذه المادة بشأن أية بلاد أجنبية (ما عدا البلاد التي عقد جلالته معها معاهدة تتعلق بحقوق الطبع والتأليف) ينبغي أن يقتنع جلالته بأن تلك البلاد الأجنبية وضعت أحكاماً أو تعهدت بوضع أحكام يرى جلالته أنها ضرورية لحماية الآثار التي تستحق حفظ حقوق الطبع والتأليف فيها وفقاً لأحكام الفصل الأول من هذا القانون.
(2ً) يجوز أن يقضي المرسوم بأن لا تتجاوز مدة حق الطبع والتأليف في أية ممتلكة من ممتلكات جلالته المدة المخولة في قانون البلاد التي يتناولها المرسوم.
(3ً) لا تسري أحكام هذا القانون فيما يتعلق بتسليم نسخ عن الأثر المنشور لأول مرة في تلك البلاد إلا إلى المدى المنصوص عليه في المرسوم.
(4ً) يجوز أن ينص المرسوم على أن التمتع بالحقوق المخولة في هذا القانون يتوقف على القيام بالقيود والأصول (إن وجدت) المعينة بالمرسوم.
(5ً) يجوز أن يتضمن المرسوم التعديلات الضرورية لدى تطبيق هذا القانون على ملكية حقوق الطبع والتأليف على أن يراعى في ذلك تشريع البلاد الأجنبية.
(6ً) يجوز لدى تطبيق أحكام هذا القانون على الآثار الموجودة أن يتضمن المرسوم بعض التعديلات الضرورية، وأن ينص على أن لا شيء في تلك الأحكام السارية يفسر بأنه يحيي أي حق يقضي بمنع نشر أو استيراد أية ترجمة لأثر قد سقط الحق المحفوظ فيه بموجب المادة الخامسة من قانون الطبع والتأليف الدولي لسنة 1886.
(2) يجوز أن يشمل المرسوم الصادر بمقتضى هذه المادة كافة البلاد المذكورة أو المعينة فيه.