المادة رقم 30 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

سريان الفصل الثاني على الممتلكات البريطانية
(1) يسري المرسوم الصادر بمقتضى هذا الفصل من القانون على جميع ممتلكات جلالته التي يشملها القانون ما عدا الممتلكات المستقلة وعلى الممتلكات الأخرى المذكورة في المرسوم إذا استصوب جلالته عدم سريان ذلك المرسوم عليها.
(2) يجوز للحاكم في المجلس في أية ممتلكة مستقلة يسري عليها هذا القانون أن يصدر فيما يتعلق بتلك الممتلكة المستقلة نفس المراسيم المخول جلالته صلاحية إصدارها في هذا الفصل من القانون بشأن ممتلكات جلالته، عدا الممتلكات المستقلة وعندئذ تسري عليها أحكام هذا الفصل من القانون وفقاً لذلك مع إجراء التعديلات الضرورية.
(3) إذا ظهر لجلالته أن من المناسب استثناء أي قسم من ممتلكات جلالته خلاف الممتلكات المستقلة من أحكام أي مرسوم فيحق لجلالته أن يعلن بنفس المرسوم أو بمرسوم آخر عدم سريان ذلك المرسوم وهذا الفصل من القانون على ذلك القسم من الممتلكات إلا بالقدر اللازم لمنع الإجحاف بالحقوق المكتسبة قبل صدور المرسوم.