إلغاء الحقوق المكتسبة بمقتضى القانون العام
لا يملك أحد حق الطبع والتأليف أو أي حق آخر في أثر أدبي أو تمثيلي أو موسيقي أو فني سواء أكان الأثر منشوراً أو غير منشور إلا بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى أي تشريع قانوني معمول به إذ ذاك غير أنه ليس في هذه المادة ما يفسر بأنه يسقط أي حق أو صلاحية تقضي بمنع إساءة الأمانة.