المادة رقم 31 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

إلغاء الحقوق المكتسبة بمقتضى القانون العام
لا يملك أحد حق الطبع والتأليف أو أي حق آخر في أثر أدبي أو تمثيلي أو موسيقي أو فني سواء أكان الأثر منشوراً أو غير منشور إلا بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى أي تشريع قانوني معمول به إذ ذاك غير أنه ليس في هذه المادة ما يفسر بأنه يسقط أي حق أو صلاحية تقضي بمنع إساءة الأمانة.