المادة رقم 32 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

الأحكام المتعلقة بالمراسيم
(1) يجوز لجلالته في المجلس أن يصدر مراسيم لتبديل أو إلغاء أو تعديل أي مرسوم صدر بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى التشاريع التي ألغاها هذا المرسوم غير أن كل مرسوم يصدر بمقتضى هذه المادة لا يجحف بالحقوق والفوائد المكتسبة أو المحرزة في تاريخ وضع المرسوم موضع الإجراء ويجب أن ينص المرسوم على حماية تلك الحقوق أو الفوائد.
(2) ينشر كل مرسوم يصدر بمقتضى هذا القانون في "لندن غازيت" ويطرح أمام مجلسي البرلمان بالسرعة الممكنة بعد صدوره ويكون نافذ المفعول كأنه قد صدر في هذا القانون.