استثناء الجامعات بشأن حقوق الطبع والتأليف المحفوظة لها
ليس في هذا القانون ما يحرم الجامعات والكليات المذكورة في قانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1775 من حقوق الطبع والتأليف المحفوظة لها بمقتضى ذلك القانون غير أن طرق المقاضاة والعقوبات الناتجة عن الاعتداء على الحقوق المذكورة يجب أن تتم وفقاً لهذا القانون لا بمقتضى ذلك القانون.