المادة رقم 33 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

استثناء الجامعات بشأن حقوق الطبع والتأليف المحفوظة لها
ليس في هذا القانون ما يحرم الجامعات والكليات المذكورة في قانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1775 من حقوق الطبع والتأليف المحفوظة لها بمقتضى ذلك القانون غير أن طرق المقاضاة والعقوبات الناتجة عن الاعتداء على الحقوق المذكورة يجب أن تتم وفقاً لهذا القانون لا بمقتضى ذلك القانون.