الاحتفاظ بالتعويض لبعض المكاتب
يستمر قيد التعويضات السنوية التي تدفع إلى المكاتب بسبب حرمانها من حق استلام نسخ مجانية من الكتب على حساب الصندوق الموحد في المملكة المتحدة وتدفع منه كما كانت تقيد وتدفع وفقاً لأي قانون قبل نفاذ هذا القانون.
ويشترط في ذلك أن لا يدفع تعويض إلى أية مكتبة من المكاتب في أية سنة إلا إذا اقتنعت الخزينة بأن التعويض الذي دفع عن السنة السابقة قد انفق في شراء كتب للمكتبة وحفظها فيها.