المادة رقم 34 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

الاحتفاظ بالتعويض لبعض المكاتب
يستمر قيد التعويضات السنوية التي تدفع إلى المكاتب بسبب حرمانها من حق استلام نسخ مجانية من الكتب على حساب الصندوق الموحد في المملكة المتحدة وتدفع منه كما كانت تقيد وتدفع وفقاً لأي قانون قبل نفاذ هذا القانون.
ويشترط في ذلك أن لا يدفع تعويض إلى أية مكتبة من المكاتب في أية سنة إلا إذا اقتنعت الخزينة بأن التعويض الذي دفع عن السنة السابقة قد انفق في شراء كتب للمكتبة وحفظها فيها.