المادة رقم 35 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

التعاريف
(1) يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تشمل عبارة "الأثر الأدبي" المصورات الجغرافية والخرائط والرسوم والجداول والمصنفات.
وتشمل عبارة "الأثر التمثيلي" كل أنشودة أو أغنية أو لحن رقص أو لهو في مشهد صامت أو ترتيب مناظر رواية أو تمثيل رواية أو غير ذلك وتشمل كل إخراج سينمائي يلقي فيه التمثيل أو طريقة التشخيص أو ترتيب الحوادث الممثلة على الأثر صبغة أصلية.
وتشمل عبارة "الأثر الفني" الصورة الزيتية والرسم اليدوي والنحت والصناعة الفنية وآثار الهندسة المعمارية الفنية والنقش والحفر والصور الشمسية.
وتعني لفظة "التمثال" القالب والمثال.
تشمل عبارة "أثر فني معماري" أي بناء أو بنيان له صفة فنية أو تصوير يتعلق بالصنعة الفنية المذكورة أو أي مثال لذلك البناء أو البنيان بشرط أن تقتصر الحماية المنصوص عليها في هذا القانون على الصفة الفنية والرسم ولا تتعدى إلى أساليب البناء أو طرق الإنشاء.
تشمل عبارة "المنحوتات" الصور المأخوذة عن نقش، والصور الليتوغرافية والمنقوشات الخشبية والمطبوعات المصورة وغيرها من الآثار التي ليست من قبيل الصور الشمسية.
وتشمل عبارة "الصور الشمسية" الصورة الحجرية الشمسية وكل أثر أخرج بطريقة مشابهة للتصوير الشمسي.
وتشمل عبارة "الصور المتحركة" كل أثر أخرج بطريقة مشابهة للتصوير السينمائي.
وتعني عبارة "الأثر المشترك":
(ا) كل موسوعة أو قاموس أو كتاب يصدر مرة في السنة وكل أثر آخر من هذا القبيل.
(ب) كل صحيفة أو جريدة أو مجلة أو ما شابه ذلك من النشرات الدورية.
(ج) كل أثر مقسوم إلى أقسام لمؤلفين مختلفين وكل أثر أدمجت فيه آثار أو أجزاء آثار لمؤلفين عديدين.
ويقال بأنه "اعتدي" على أثر محفوظة حقوق طبعه وتأليفه إذا صنعت أو استوردت نسخة من ذلك الأثر، وإن كانت نسخة شكلية، خلافاً لأحكام هذا القانون.
وتشمل لفظة "التمثيل" تشخيص أثر بصورة مسموعة وتشخيص فصل من أثر تمثيلي تشخيصاً منظوراً ويشمل الإخراج بآلة ميكانيكية.
وتعني لفظة "الإلقاء" فيما يتعلق بالمحاضرات الإلقاء بواسطة آلة ميكانيكية.
وتشمل لفظة "لوحة" صفحة حروف منضدة على الآلة أو لوحة أو حجراً أو طابعاً أو قالباً أو أُمّاً أو نقلاً أو صورة سلبية استعملت ويراد استعمالها لطبع أثر وإخراجه وتشمل أيضاً كل قالب أو آلة أخرى يراد بها صنع اسطوانات أو دروج مخرقة أو أجهزة أخرى تمثل أثراً بصورة مسموعة.
وتشمل لفظة "المحاضرة" الخطاب أو الخطبة أو العظة.
وتعني عبارة "الممتلكات المستقلة" كندا واستراليا ونيوزيلندا واتحاد جنوبي إفريقيا ونيوفوندلاندا.
(2) إيفاء للغايات المقصودة من هذا القانون، (عدا ما تعلق منها بالاعتداء على حق الطبع والتأليف) لا يعتبر الأثر أنه نشر أو تم تمثيله علناُ ولا تعتبر المحاضرة أنها ألقيت علناُ إذا نشر الأثر أو تم تمثيله علناُ أو ألقيت المحاضرة علناُ بدون موافقة المؤلف وقبوله أو بدون موافقة منفذي وصيته أو القيمين على إدارة تركته أو المحال إليهم منه.
(3) إيفاء للغايات المقصودة من هذا القانون، يعتبر الأثر أنه قد نشر لأول مرة في ممتلكات جلالته التي يسري عليها هذا القانون وإن كان ذلك الأثر قد نشر في آن واحد في مكان آخر إلا إذا كان النشر في بلاد ممتلكات جلالته شكلياً فقط ولم يقصد منه سد حاجات الجمهور المعقولة. ويعتبر الأثر أنه نشر في آن واحد في مكانين إذا كانت المدة بين نشره في المكان الأول ونشره في المكان الآخر لا تتجاوز 14 يوماً أو أية مدة منها مقررة بمرسوم.
(4) إذا كان الأثر لم ينشر بعد واستغرق تصنيفه مدة طويلة فتعتبر أحكام هذا القانون المخولة حق الطبع والتأليف أنها قد روعيت، إذا كان المؤلف خلال جزء كبير من المدة المذكورة من الرعايا البريطانيين أو كان قاطناً في ممتلكات جلالته التي يسري عليها هذا القانون.
(5) إيفاء للغايات المقصودة من أحكام هذا القانون المتعلقة بمحل القامة يعتبر مؤلف الأثر أنه يقيم في ممتلكات جلالته التي يشملها هذا القانون إذا كان له محل إقامة في أي قسم منها.