المادة رقم 36 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

الإلغاء
مع مراعاة أحكام هذا القانون تلغى التشاريع المذكورة في الذيل الثاني الملحق به إلى المدى المبين في الحقل الثالث من ذلك الذيل:
ويشترط في ذلك أن لا يسري هذا الإلغاء في أي قسم من ممتلكات جلالته إلى أن يوضع هذا القانون موضع العمل في ذلك القسم.