المادة رقم 37 من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم (46) لسنة 1911م

التسمية والنفاذ
يطلق على هذا القانون اسم قانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1911.
يعمل بهذا القانون:
(أ) في المملكة المتحدة، اعتباراً من اليوم الأول من شهر تموز سنة 1912 أو قبل هذا التاريخ حسبما يعين بمرسوم.
(ب) في أية ممتلكة مستقلة يسري عليها هذا القانون، اعتباراً من التاريخ الذي تعينه الهيئة التشريعية لتلك الممتلكة المستقلة.
(ج) في جزائر الخليج الإنجليزي، اعتباراً من التاريخ الذي تعينه حكومة كل جزيرة منها.
(د) في الممتلكات البريطانية الأخرى التي يسري عليها هذا القانون، اعتباراً من تاريخ نشره فيها من قبل حاكمها.