المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

القانون الأصلي
يُشار إلى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.