المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

إحالة القضايا المنظورة
تحال جميع القضايا المنظورة حالياً من محكمة البداية المشكلة من ثلاثة قضاة وأصبحت خارجة عن اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون إلى محكمة البداية المشكلة من قاض فرد، ما لم يكن باب المرافعة مقفل بها.