المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (15) لسنة 2014م بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

الالغاء
يلغى كل حكم يتعارض ما أحكام هذا القرار بقانون.