العنوان
قانون رقم (1) لسنة 1998م بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين
السنة
1998
الرقم
1
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
الاستثمار
تصنيف موضوعي - فرعي
تشجيع الاستثمار
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
الفصل الاول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.

مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية.

الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.

الهيئة: الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

المدير العام: مدير عام الهيئة.

المعلومات السرية: جميع المعلومات التي تتلقاها الهيئة من أي مستثمر فيما يتعلق بأي تعامل بينه وبين الهيئة ولا يريد الكشف عنها عملاً بأحكام هذا القانون.

المشروع: أي كيان مؤسس ومسجل حسب الأصول وفقاً لأحكام هذا القانون بقصد الربح بما في ذلك أية شركة أو فرع أو ائتمان أو شراكة أو ملكية فردية أو مشروع مشترك أو غيرها من المؤسسات.

الاستثمار: اتفاق مالي فعلي لتكوين المشروع(رأس المال الثابت) من جانب المستثمر في المشروع، سواء سواء كان مشروعاً حديثاً أو قائماً أصلاً .

تأكيد الاستثمار: الموافقة التي تصدرها الهيئة إلى أحد المستثمرين وفقاً لأحكام هذا القانون.

الحوافز: الإعفاءات والتسهيلات الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون.

قانون الاستثمار:قانون تشجيع الاستثمار في فلسطين.

المستثمر: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستثمر أو سبق له أن استثمر في فلسطين بموجب أحكام هذا القانون أو القوانين السابقة.

سجل الاستثمار: السجل العام الذي يتضمن قائمة بالاستثمارات ومشاريع الاستثمار التي وافقت أو توافق عليها الهيئة.

لجنة الحوافز: اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة التي تقوم بمراجعة وتقييم طلبات المستثمرين لتأكيد الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (2)

يهدف قانون الاستثمار لتحقيق أهداف وأولويات التنمية في فلسطين من خلال زيادة الاستثمارات عبر الوسائل التالية:

أ‌.تأسيس الهيئة المسؤولة عن تشجيع وتسهيل الاستثمار في فلسطين.

ب‌.تقديم الضمانات للمستثمرين والاستثمارات القائمة في فلسطين.

ج.منح الحوافز للمستثمرين.

د.توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في فلسطين.

المادة (3)

وفقاً لأحكام هذا القانون يجوز للمستثمر الاستثمار في مشاريع في أي من قطاعات الاقتصاد الفلسطيني ما لم يكن محظوراً بقوانين خاصة.

المادة (4)

تتمتع المشاريع بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في أحكام هذا القانون وينطبق ذلك على جميع مجالات الاستثمار باستثناء القطاعات والمجالات التي تحتاج إلى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء قبل المباشرة بها وهي:

1.تصنيع وتوزيع الأسلحة والذخيرة أو قطعها

2.الصناعات الجوية بما في ذلك المطارات.

3.إنتاج الكهرباء وتوزيعها.

4.إعادة تصنيع البترول ومشتقاته.

5.إعادة تصنيع المهملات والنفايات الصلبة.

6.الاتصالات السلكية واللاسلكية.

7.هيئة الإذاعة والتلفزيون.

المادة (5)

يؤسس ويسجل الاستثمار في فلسطين بموجب أصول قانونية وفقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني
ضمانات عامة
المادة (6)

أ‌. لا يتثنى أي مستثمر على أي أساس مهما كان من التمتع بالامتيازات الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب‌. يجوز للسلطة الوطنية أن تمنح معاملة تفضيلية للمستثمرين على أساس الجنسية بموجب اتفاقيات تجارية أو استثمارية ثنائية أو متعددة الأطراف قد تعقدها للسلطة الوطنية مع دول أخرى دون المساس بحقوق الآخرين مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

المادة (7)

لا يجوز تأميم المشروعات أو مصادرتها كما لا يجوز الحجز على أموالها أو الاستيلاء عليها أو تجميدها أو مصادرتها أو التحفظ عليها إلا عن طريق القضاء.

المادة (8)

لا يجوز نزع ملكية عقارات المشروعات كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة طبقاً للقانون ومقابل تعويض عادل عن قيمة العقارات على أساس القيمة السوقية للعقار والخسائر التي قد تلحق به نتيجة نزع الملكية.

المادة (9)

في غير الحالات التي يجوز فيها للهيئة إلغاء الموافقة على المشروع طبقاً لأحكام هذا القانون، لا يجوز لأية جهة إدارية أخرى إلغاء الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للمشروع كلها أو بعضها إلا بعد أخذ رأي الهيئة، وعلى الهيئة أن تبدي رأيها في هذا الشأن خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلب الرأي منها، ولا يجوز إلغاء الترخيص إلا لأسباب قانونية أو توخياً للمصلحة العامة وعلى نحو غير قائم على التمييز وبإتاحة الطرق القانونية السلمية للمستثمر المتضرر للمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت به نتيجة إلغاء الترخيص عن طريق القضاء.

المادة (10)

مع مراعاة ما ورد في المادة (12) من هذا القانون وعملا باقتصاديات السوق الحر تضمن السلطة الوطنية لجميع المستثمرين التحويل غير المقيد لجميع الموارد المالية إلى خارج فلسطين بما في ذلك رأس المال والأرباح وأرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية والأجور والرواتب والفوائد ودفعات الدين ورسوم الإدارة والمعونة الفنية وغيرها من الرسوم ومبالغ التعويض عن نزع الملكية أو إلغاء الترخيص والقرارات والأحكام القضائية والتحكيمية وأي نوع آخر من الدفعات أو الموارد المالية, ويجوز للمستثمر أن يحول بحرية جميع الموارد المالية إلى خارج فلسطين بواقع أسعار صرف العملة المعمول بها في السوق السارية المفعول في وقت التحويل وبعملة قابلة للتحويل يقبل بها المستثمر.

المادة (11)

يجوز للسلطة الوطنية أن تضع القيود على تحويل الموارد المالية أو جزء منها عندما تنطبق على أحد المستثمرين أي من القيود التالية:

أ‌.قوانين الإفلاس الفلسطينية وغيرها من القوانين التي تستهدف حماية حقوق الدائنين.

ب‌.القوانين الفلسطينية المتعلقة بإصدار الأوراق المالية أو المتاجرة أو التعامل بها.

ت‌. القوانين الجنائية أو الجزائية الفلسطينية.

ث‌. قوانين الضرائب الفلسطينية.

ج‌.القوانين الفلسطينية المتعلقة بالإبلاغ عن تحويلات العملة أو غيرها من المستندات النقدية.

ح‌.الأوامر المانعة أو الأحكام النهائية الصادرة عن جهات قضائية أو تحكيمية فلسطينية.

الفصل الثالث
الهيئة
المادة (12)

تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة تسمى "الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة التي تكفل لها تحقيق وممارسة نشاطها وفقاً لحكام القانون.

المادة (13)

يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة القدس، والمقر المؤقت في أي مكان تحدده السلطة الوطنية الفلسطينية

المادة (14)

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة عشر عضواً يحق لهم التصويت هم:

1.وزير الاقتصاد والتجارة:رئيساً.

2.ممثل عن كل من:

أ.وزارة المالية: نائباً للرئيس.

ب. وزارة الصناعة.

ج. وزارة الزراعة.

د. وزارة السياحة.

هـ. وزارة الإسكان.

و. وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ح. سلطة النقد.

3. خمسة ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني على أن يمارسوا مهماتهم بشكل مستقل.

ب. يعين الممثلون الخمسة عن القطاع الخاص من ذوي الصفة التمثيلية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الإدارة.

ج. يشغل أعضاء مجلس الإدارة الذين ينتمون إلى القطاع الخاص مناصبهم طيلة المدد المنصوص عليها في الأنظمة.

المادة (15)

يكون لمجلس الإدارة المهام والمسؤوليات التالية:

1. الأشراف على وتقييم السياسات والاستثمارات.

2. رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لتعديل معايير منح الحوافز عندما تدعو الضرورة لإقرارها وفق الأصول.

3. استقطاب المستثمرين من الخارج إلى فلسطين.

4. تقديم المشورة لوزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية حول السياسة الاستثمارية الفلسطينية.

5. إصدار التأكيدات المتعلقة بالاستثمار.

6. إنشاء سجل للاستثمار والاحتفاظ به.

7. مراقبة المشاريع التي تستفيد من الحوافز.

8. تعيين مراجعي حسابات مستقلين للتدقيق في البيانات المالية للهيئة.

9. تنفيذ قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتغييرات التي تجري على معايير منح الحوافز لإقرارها وفق الأصول.

10. مراقبة تطبيق قانون الاستثمار ورفع مقترحات لإدخال التغييرات اللازمة عليه إلى مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

11. مراقبة أي قانون أو تنظيم فلسطيني قد يقيد أية حقوق وضمانات نص عليها قانون الاستثمار أو يحد منها أو يمس بها، ورفع مقترحات لإدخال التغييرات على مثل هذه القوانين والأنظمة إلى مجلس الوزراء لإقرارها وفق الأصول.

12. مساعدة السلطة الوطنية على التقيد بأية اتفاقية استثمار قد تبرمها مع دولة أو منظمة عالمية أخرى.

13. إقامة علاقة عمل وثيقة مع جميع الهيئات الفلسطينية ذات الاختصاص لضمان وضع إستراتيجية وطنية موحدة لتشجيع الاستثمار.

14. تقييم أداء الهيئة الذي يشمل إعداد تقرير سنوي حول أنشطة الهيئة يتضمن البيانات المالية المدققة للهيئة.

15. النظر في تطوير وتحديث التشريع الاستثماري، وإقرار الخطط والبرامج التي تساهم في توفير المناخ الاستثماري المناسب.

16. إصدار دليل استثماري سنوي حول فرص الاستثمار في فلسطين.

17. إيقاف سريان الإعفاءات والمزايا في حالة مخالفة المستثمر للقانون، مع حق المستثمر في الاعتراض على ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخه.

18. إيجاد مركز خدمات موحد يقدم كافة الإجراءات والتسهيلات للمستثمرين لإتمام الإجراءات الخاصة بإقامة مشروعاتهم مثل التراخيص، وغير ذلك لإبعاد المستثمرين عن الإجراءات الروتينية الموزعة على الدوائر والوزارات المختلفة.

19. إقرار أنظمة الموظفين والعاملين في الهيئة، وتحديد الهيكل التنظيمي لها وفق قانون الخدمة المدنية.

20. تعيين المستثارين والخبراء لخدمة الهيئة ولمدة محددة بالشروط التي يقرها مجلس الإدارة.

المادة (16)

أ‌.يجتمع مجلس الإدارة اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه، ولا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضر ثلث أعضائه على الأقل.

ب‌. بالإمكان عقد اجتماع لمجلس الإدارة بناء على طلب كتابي يقدمه ثلث الأعضاء قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع وعند الضرورة يعقد الاجتماع بإعطاء مهلة أقصر.

ت‌. يتخذ القرار بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

ث‌. تكون المداولات سرية إلا أنه بموافقة جميع أعضائه من الممكن جعل بعض المداولات علنية.

المادة (17)

أ‌.يكون للهيئة مديراً عاماً يعين بقرار من مجلس الإدارة.

ب‌. يكون المدير العام عضواً في مجلس الإدارة دون أن يحق له التصويت.

ج‌.يعتبر المدير العام المسؤول التنفيذي للهيئة ويقوم بالمهام التالية:

1.تنفيذ سياسات الهيئة كما يحددها مجلس الإدارة.

2.تنظيم العمليات اليومية للهيئة والأشراف عليها.

3.رفع تقارير إلى مجلس الإدارة بصورة منتظمة حول عمليات الهيئة وأدائها.

4.المشاركة في الأنشطة الرامية إلى تشجيع الاستثمار المحلي والخارجي في فلسطين

خ‌.يحدد بقرار من مجلس الإدارة الراتب والحقوق المالية الأخرى للمدير العام.

هـ. لا يجوز للمدير العام أن يكون طرفاً أو يكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع استثماري.

المادة (18)

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:

1.الرسوم المترتبة على منح تراخيص المشاريع.

2.رسوم طوابع الإيرادات التي تدفع نتيجة التعامل في الاستثمار.

3.الغرامات المالية التي تتحصل لها وفق أحكام القانون.

4.المنح التي تقدمها الدول والمنظمات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية المحلية والأجنبية.

المادة (19)

تورد جميع مدخولات وإيرادات الهيئة إلى حساب خاص بوزارة المالية يتبع حساب الخزينة العام، وتخصص للهيئة موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية تكون جميع نفقات الهيئة من خلالها.

المادة (20)

أ‌.يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين يعينهم مجلس الإدارة ويعهد إليهم بمراقبة الحسابات.

ب‌. لمراقب الحسابات الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الهيئة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبة، وله أن يتحقق من موجودات الهيئة والتزاماتها.

ح‌.يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى مجلس الإدارة والذي بدوره يرفعه إلى مجلس الوزراء.

المادة (21)

أ‌.تلتزم الهيئة بحماية جميع المعلومات السرية، باستثناء المعلومات التي يتم كشف النقاب عنها في سجل الاستثمار أو من خلال تسجيل المشاريع وفقاً لهذا القانون.

ب‌. تحظر الهيئة على أي موظف أو مسؤول أو عضو في مجلس الإدارة أو جهاز العاملين في الهيئة إفشاء المعلومات السرية إلى أي شخص أو جهة.

ج. لا يجوز للهيئة أن تفشي المعلومات السرية إلى أية جهة أو مسؤول حكومي أو شخص خاص دون:

1. الحصول على الموافقة الخطية من المستثمر.

2. أمر محكمة صادر عن محكمة فلسطينية ذات اختصاص يفرض كشف النقاب عن المعلومات السرية.

الفصل الرابع
حوافز الاستثمار
المادة (22)

تمنح الموجودات الثابتة للمشاريع الإعفاءات التالية:

أ‌.تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الجمارك والضرائب على أن يتم إدخالها خلال مدة يحددها قرار الهيئة بالموافقة على قوائم الموجودات الثابتة للمشروع، وللهيئة حق تمديد هذه المدة إذا تبين لها أن طبيعة المشروع وحجم العمل فيه يقتضيان ذلك.

ب‌. تعفي قطع الغيار المستوردة للمشروع من الجمارك والضرائب على أن لا تزيد قيمة هذه القطع عن 15% من قيمة الموجودات الثابتة، وعلى أن يتم إدخالها أو استعمالها في المشروع خلال مدة تحددها الهيئة من تاريخ بدء الإنتاج أو العمل وبقرار من الهيئة بالموافقة على قوائم قطع الغيار وكمياتها.

ج. تعفي الموجودات الثابتة اللازمة لتوسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه من الجمارك والضرائب إذا ما أدي ذلك إلى زيادة إنتاجية تقرها الهيئة.

د. تعفي من الجمارك والضرائب الزيادة التي تطرأ على قيمة الموجودات الثابتة المستوردة لحساب المشروع إذا كانت الزيادة ناتجة عن ارتفاع أسعار تلك الموجودات في بلد المنشأ أو من ارتفاع أجور الشحن، أو تغيير في سعر التحويل.

المادة (23)

تمنح المشاريع التي تقرها الهيئة والحاصلة على التراخيص اللازمة وفقاً للقانون الحوافز الواردة في هذا القانون وفقاً للتالي:

أ‌.أي استثمار قيمته من مائة ألف إلى أقل من مليون دولاراً يمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل أسمى قدره 10% لمدة ثماني سنوات إضافية.

ب‌. أي استثمار قيمته من مليون إلى خمسة ملايين دولاراً يمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة خمس (5) سنوات تبدأ من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره 10% لمدة اثنتي عشرة سنة إضافية.

ج. أي استثمار قيمته خمسة ملايين دولاراً فما فوق يمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، ويخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره 10% لمدة ستة عشرة سنة إضافية.

د. المشاريع الخاصة نوعياً ورأسمالياً والتي يصدر بتحديدها قراراً من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة تمنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط وتخضع لضريبة دخل على الربح الصافي بمعدل اسمي قدره 10% لمدة عشرين سنة إضافية.

المادة (24)

أ‌.يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة مد الإعفاءات لمدة أو مدد أخرى بما لا يتجاوز خمس سنوات إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام وفقاً لمجال عمل المشروع وموقعه الجغرافي ومدى إسهامه في زيادة الصادرات وخلق فرص العمل ودفع عجلة التنمية.

ب‌.يمكن تحديد مدد الإعفاء بالنسبة للمشروعات التي تقام داخل المناطق الصناعية أو المناطق النائية أو المهددة بالاستيطان ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المناطق الصناعية الجديدة أو النائية أو المهددة.

ت‌. وفي جميع الحالات تزداد مدة الإعفاء للمشروعات سنتين إضافيتين إذا تجاوزت نسبة المكون المحلي في الآلات والمعدات والتجهيزات 60% ولا يدخل في هذه النسبة المال المستثمر في الأراضي والمباني وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد هذه النسبة.

ث‌. يجوز للسلطة الوطنية منح معاملة تفضيلية أو تقرير حوافز أو ضمانات خاصة للمستثمر الوطني.

المادة (25)

أ‌.حال تقديم المعلومات المطلوبة من قبل المستثمر حول المشروع والمنصوص عليها في الأنظمة تقوم الهيئة بتقييم المعلومات وأن لم تبث الهيئة برفض طلب التمتع بمزايا هذا القانون خلال ثلاثين يوم من تاريخ تقديم الطلب، يصبح المشروع مؤهلاً للتمتع بالمزايا المنصوص عليها في القانون.

ب‌. تصدر الهيئة الموافقة على الاستثمار حال انتهاء مدة الثلاثين يوماً المخصصة لتقييم المعلومات بدون رفض المشروع.

المادة (26)

تحدد الأنظمة الآلية التي يجوز من خلالها الطلب من الهيئة عبر لجنة الحوافز تأكيد الاستثمار كاستثمار مؤهل للحصول على الحوافز.

المادة (27)

تسري الإعفاءات الضريبية لمدة خمس سنوات على التوسعات في المشروعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ بداية إنتاج تلك التوسعات، أو مزاولتها، للنشاط، ويقصد بالتوسع الزيادة في رأس المال والمستخدمة في إضافة أصول رأسمالية ثابتة جديدة تحقق زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع من السلع والخدمات أو التصنيع لما كان يستورده أو بقصد قيامه بإنتاج أو تقديم أنشطة أو خدمات جديدة.

المادة (28)

تعفي من الضريبة على الدخل الأرباح التي وزعها المشروع وذلك بنسبة 10% من القيمة الأصلية لحصة الممول في رأسمال المشروع وذلك بعد انقضاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في المواد (24،23) ويكون الإعفاء المشار إليه في الفقرة السابقة بنسبة 20% من القيمة الاسمية لحصة المساهم في رأسمال المشروع الذي ينشأ بالتطبيق لأحكام هذا القانون في شكل شركة المساهمة التي تطرح أسهمها لاكتتاب فيها بما لا يقل عن 40% من رأسمالها.

المادة (29)

أ‌.يمكن تحويل المشروع المستفيد من الحوافز الاستثمارية دون قيود إلى مالك جديد بكاملها حسب الأصول ما دام يواصل تشغيل المشروع كاستثمار قائم.

ب‌. يمكن المالك الجديد لمشروع محول أن يستفيد من الحوافز الاستثمارية مادام يواصل تشغيل المشروع كاستثمار قائم.

المادة (30)

تتمتع الشركات والمنشآت الدامجة والمندمجة والشركات التي يتم تقسيمها، أو تغيير شكلها القانوني بالإعفاءات المقررة لها ولا يترتب على الاندماج أو التقسيم أو تغيير الشكل القانوني أي إعفاءات ضريبية جديدة.

المادة (31)

للهيئة أن تمنح إعفاءات استثنائية للمشاريع التصديرية بشرط أن لا تقل نسبة الإنتاج المعد للتصدير عن 30% من إجمالي إنتاجها على أن يتم ذلك بمعايير نظام خاص وأن تزيد مدة الإعفاء الإضافية عن ثلاث سنوات.

المادة (32)

أ‌.يمكن للهيئة أن تلغي تأكيد الاستثمار إذا وجدت أثناء مراقبتها للمشاريع المستفيدة من الحوافز أن المستثمر زود الهيئة بمعلومات خاطئة حول الاستثمار المقترح، وكانت هذه المعلومات ذات تأثير في قرار الهيئة لتأكيد الاستثمار كاستثمار مؤهل للحصول على الحوافز أو أنه حجب عن الهيئة معلومات ذات تأثير على قرار الهيئة لتأكيد الاستثمار كاستثمار مؤهل للحصول على الحوافز وتحدد الأنظمة والمعايير والإجراءات التي تمارس بموجبها الهيئة سلطة إلغاء.

ب‌. في حالة مخالفة المشروع لأحكام هذا القانون، أو عدم الالتزام بالشروط والأهداف المحددة له، يكون لمجلس الإدارة الحق في اتخاذ إجراءات حسب جسامه المخالفة وظروف ارتكابها، ومدى الأضرار التي تصيب الاقتصاد الوطني، فإما أن يقصر مدة الإعفاءات أو يلغيها كافة، أو يلغي الموافقة على المشروع.

ج‌.يجوز للمستثمر أن يستأنف ضد قرار الهيئة بإلغاء تأكيد الاستثمار بموجب الإجراءات المحددة في الأنظمة.

المادة (33)

إذا حصل تعديل على الحوافز يكون للمشاريع المستفيدة من الحوافز الخيار باختيار الحوافز المنصوص عليها في التعديل أو الاستفادة من الحوافز السارية المفعول قبل التعديل أيهما أفضل.

المادة (34)

إذا تم نقل المشروع من منطقة تنموية إلى منطقة تنموية أخرى خلال مدة الإعفاء الممنوحة، فيعامل لغايات الإعفاء خلال باقي المدة معاملة مشاريع التنمية المنقول إليها على أن يتم أعلام الهيئة بذلك.

المادة (35)

أ‌.يعفى الأثاث المستورد للفنادق والمستشفيات من الجمارك والضرائب.

ب‌. تعفى الأدوات والمعدات الكهربائية والالكترونية للمشاريع السياحية بما في ذلك الفنادق من الجمارك والضرائب.

ج. تعفي الأدوات والمعدات الكهربائية والالكترونية لمشاريع المستشفيات من الجمارك والضرائب.

د. تمنح مشاريع الفنادق والمستشفيات إعفاءات إضافية من الجمارك والضرائب لمشترياتها من الأثاث والمفروشات والأدوات والمعدات الكهربائية والالكترونية واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل خمس سنوات، على أن يتم إدخالها إلى فلسطين أو استعمالها في المشروع خلال سنتين من تاريخ صدور قرار بالموافقة على قوائم المشتريات وكمياتها.

المادة (36)

إذا تبين أن الموجودات الثابتة المعفاة كلها أو بعضها قد بيعت أو استعملت في غير الغرض المصرح به في المشروع فيستحق على المشروع كل الجمارك والضرائب المترتبة عليها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة.

المادة (37)

أ‌.على المستثمر أعلام الهيئة خطياً عند الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لغايات المشروع وتاريخ بدء الإنتاج الفعلي.

ب‌. على المستثمر تقديم أي معلومات أو بيانات تتعلق بالموجودات الثابتة للمشروع والسماح لأي موظف مفوض من الهيئة أن يدخل المشروع والتحقق على الواقع.

المادة (38)

أ‌.يجوز للمستثمر بيع الموجودات الثابتة المعفاة أو التنازل عنها إلى مستثمر آخر مستفيد من أحكام هذا القانون شريطة موافقة الهيئة على أن تستعمل في المشروع.

ب‌. يجوز للمستثمر بيع الموجودات الثابتة المعفاة لأي شخص أو مشروع غير مستفيد من أحكام هذا القانون شريطة أعلام الهيئة مع دفع الضرائب والرسوم المستحقة عنها.

الفصل الخامس
تسوية النزاعات
المادة (39)

تنطبق الأحكام الوارد في هذا الجزء على النزاعات التي تنشأ بين المستثمرين وبين السلطة الوطنية فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون الاستثمار.

المادة (40)

أ‌.عندما يعتقد المستثمر أو السلطة الوطنية بأن نزاعاً قد نشأ بينهما، يمكن لأي منهما أن يطلب المباشرة بإجراء مفاوضات وفقاً للإجراءات المحددة في الأنظمة. ويمكن لأحد طرفي النزاع أن يطلب إجراء مفاوضات قبل لجوئه إلى تسوية النزاعات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.

ب‌. إذا أخفقت المفاوضات في تسوية النزاع في الفترة الزمنية المحددة في الأنظمة، يحق لأي من الطرفين أن يحيل النزاع إلى:

1.تحكيم مستقل ملزم كما تنص على ذلك الأنظمة.

2.المحاكم الفلسطينية.

الفصل السادس
الأحكام النهائية
المادة (41)

يجوز للهيئة إذا وجدت في أي وقت كان أن المعلومات المقدمة لها سواء جزئياً أو كلياً خاطئة أو مضللة أن تقوم بإنهاء جميع الموافقات الممنوحة للمشروع.

المادة (42)

لا يؤثر هذا القانون سلباً على الموافقات والحوافز المقدمة إلى المستمرين والمشاريع بموجب أية قوانين سابقة ذات الصلة، وتبقى تلك الموافقات والحوافز سارية المفعول إلى حين إنهائها أو انتهائها بموجب أحكام القوانين التي صدرت بناء عليها.

المادة (43)

تتمتع جميع الاستثمارات بالحوافز الممنوحة في القانون باستثناء:

المشاريع التجارية، التأمين، العقارات (ماعدا مشاريع التطوير) البنوك، شركات الصرافة، أية مؤسسة مالية (ماعدا شركات الرهن العقاري حصراً)

المادة (44)

ما لم ينص قانون آخر على عقوبة أشد، كل مستثمر يدلي بمعلومات أو بيانات كاذبة أو يثبت تلك المعلومات أو البيانات في دفاتره أو حساباته، أو يقدم معلومات كاذبة ترتب عليها الحصول على حوافز أو مزايا بمقتضى أحكام هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار (2000) ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار(5000) وتسحب كافة الحوافز والمزايا التي نالها من تاريخ الحصول عليها.

المادة (45)

مع مراعاة أحكام المادة (42) من هذا القانون يحل هذا القانون محل القوانين السابقة ذات العلاقة بالاستثمار.

المادة (46)

يضع مجلس الإدارة الأنظمة والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة (47)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.