المادة رقم 5 من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954م

1- لدى حضور أو إحضار شخص أمام المتصرف يشرع بالتحقيق في صحة الأخبار الذي اتخذت الإجراءات بالاستناد إليه ويسمع أية بينات أخرى يرى ضرورة لسماعها.
2- إذا ظهر للمتصرف بعد التحقيق أن هنالك أسباباً كافية تدعوه لتكليف ذلك الشخص أن يقدم تعهداً يصدر قراراً بذلك على شريطة أن لا يختلف هذا التعهد عن الموضوع المذكور في مذكرة الحضور أو القبض وأن لا يزيد مقداره أو مدته عن المبلغ أو المدة المذكورين في أي منهما.
3- إذا لم ير المتصرف بعد التحقيق أن هنالك ضرورة لتكليف ذلك الشخص أن يقدم تعهداً فيدون شرحاً بذلك في الضبط ويفرج عنه إن كان موقوفاً لأجل التحقيق فقط.
4- تتبع في الإجراءات التي تجري بمقتضى هذا القانون فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحامين وتبليغ الأوامر ومذكرات الحضور وسائر المستندات والاعتراض على الأحكام وتنفيذ القرارات الأصول نفسها المتبعة في الإجراءات الجزائية لدى المحاكم البدائية ويشترط في ذلك:
أن لا توجه تهمة تختلف عن التهمة المذكورة في الإخبار المشار إليه في مذكرة الحضور.
ليس من الضروري في الإجراءات التي تتخذ بمقتضى هذا القانون بإثبات أن المتهم ارتكب فعلاً معيناً أو أفعالاً معينة.
ج- أن لا يزيد التعهد بإلزامه على المحافظة على الأمن أو الامتناع عن القيام بأفعال من شأنها أن تكدر صفو الطمأنينة العامة أو أن يكون حسن السيرة.