المادة رقم 6 من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954م

إذا أعطى شخص تعهداً بصفته أصيلاً أو كفيلاً وفاقاً لقرار المتصرف وكان قد اشترط عليه فيه أن يحافظ على الأمن أو أن يمتنع عن القيام بأفعال من شأنها أن تكدر صفو الطمأنينة العامة أو أن يلتزم السيرة الحسنة فيجوز للمتصرف إذا ما ثبتت إدانة الشخص المكفول بارتكاب جرم يعتبر بحكم القانون إخلالاً بشروط التعهد أن يقرر مصادرة مبلغ التعهد أو أن يكلف المكفول أو الكفلاء أو أي منهم أن يدفع المبلغ الذي تعهد به، ويعتبر القرار الذي أصدره بهذا الشأن نهائياً وينفذ وفق القانون المرعي الإجراء إذ ذاك بشأن تنفيذ الأحكام الحقوقية.