المادة رقم 9 من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954م

إذا اقتنع المتصرف بأن في الإمكان الإفراج عن الشخص المسجون لتخلفه عن تقديم التعهد بمقتضى هذا القانون دون أن يعرض الجمهور أو أي شخص آخر للخطر من جراء ذلك فإنه يرفع على الفور تقريراً بالأمر إلى وزير الداخلية الذي يجوز له أن يأمر بالإفراج عنه.