المادة رقم 10 من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954م

يجوز لوزير الداخلية في أي وقت شاء أن يلغي أي تعهد أعطي بمقتضى هذا القانون أو أن يعدله لمصلحة الشخص الذي أعطاه.