المادة رقم 12 من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954م

إذا حضر شخص أو أحضر أمام المتصرف بمقتضى أحكام المادة (4) وارتأى المتصرف وجوب تكليفه أن يقدم تعهداً على حسن السيرة حسب مفاد هذا القانون فيجوز له أن يأمر بوضعه تحت رقابة الشرطة أو الدرك مدة لا تزيد على سنة واحدة بدلاً من تقديم تعهد أو بكليهما.