المادة رقم 13 من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954م

تسري على الشخص الذي يوضع تحت رقابة الشرطة أو الدرك القيود التالية جميعها أو بعضها حسبما يقرر المتصرف:
أن يقيم ضمن حدود أي قضاء أو مدينة أو قرية مغمورة في المملكة وأن لا ينقل مكان إقامته إلى أي قضاء أو مدينة أو قرية أخرى دون تفويض خطي من قائد المنطقة.
أن يحظر عليه مغادرة القضاء أو المدينة أو القرية التي يقيم فيها دون تفويض خطي من قائد المنطقة.
أن يعلم قائد المنطقة التي يقيم فيها عن تغيير منزله أو مسكنه.
أن يحضر إلى أقرب مركز للشرطة كلما كلفه بذلك مأمور الشرطة المسؤول عن القضاء أو المدينة التي يقيم فيها.
أن يبقى داخل مسكنه من بعد غروب الشمس بساعة واحدة لغاية شروقها ويجوز للشرطة أو الدرك أن تزوره في أي وقت للتأكد من ذلك.