المادة رقم 16 من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954م

يلغى قانون منع الجرائم لسنة 1927 (أردني) وقانون منع الجرائم لسنة 1933 (فلسطيني) وما أدخل عليهما من تعديل وما صدر بموجبهما من نظام.