المادة رقم 1 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

يسمى هذا القانون (قانون امتيازات الاختراعات والرسوم لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.