المادة رقم 2 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة (مادة) فيما يتعلق بالرسوم أية مادة مصنوعة، طبيعية كانت أم صناعية، أو البعض منها اصطناعياً والبعض الآخر طبيعياً.
وتعني عبارة (حق الطبع) الحق المطلق في استعمال رسم لأية مادة من أي صنف سجل رسم لها.
وتعني لفظة (مملكة) المملكة الأردنية الهاشمية.
وتعني لفظة (محكمة) المحكمة ذات الاختصاص بالقضية، حسبما هو معين في هذا القانون.
وتعني لفظة (رسم) صور الأشكال أو الهيئات أو النماذج أو الزخرفة فقط المستعملة لأية مادة، بعملية أو وسيلة اصطناعية، سواء أكانت يدوية آلية أو كيماوية، منفصلة عن غيرها أو مركبة مما تستحسنه أو تقدره العين مجردة إذا كانت المادة منجزة، ولكنها لا تشمل طريقة الصنع أو كيفيته أو أي شيء آخر ليس هو في جوهره سوى استنباط آلي.
وتعني لفظة (اختراع) نتاجاً جديداً أو سلعة تجارية جديدة، أو استعمال أية وسيلة اكتشفت أو عرفت أو استعملت بطريقة جديدة لأية غاية صناعية.
وتشمل لفظتا (المخترع والطالب) الممثل القانوني للمخترع المتوفى أو للطالب المتوفى مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتعنى عبارة (الممثل القانوني) منفذ الوصية أو القيم الذي تعينه المحكمة، أو الشخص أو الأشخاص المكلفين شرعاً بدفع ديون المتوفى إذا لم يكن ثمة منفذ للوصية أو قيم.
وتعنى عبارة (امتياز الاختراع) براءة امتياز الاختراع.
وتعنى عبارة (صاحب الامتياز) الشخص المدون اسمه حينذاك في السجل بصفته الشخص الممنوح له الامتياز أو صاحبه.
وتعني عبارة (وكيل امتيازات الاختراعات) أي شخص أو شركة أو محل تجاري يتعاطى تقديم طلبات للحصول على امتيازات بالاختراعات في المملكة أو في أي مكان آخر لقاء أجر.
وتعني عبارة (صاحب الرسم الجديد أو الرسم الأصلي):
الشخص الذي له صنع الرسم إذا كان صانع الرسم قد قام بعمله لحساب شخص آخر مقابل عوض صحيح.
مالك الرسم أو حق استعماله إذا تملك شخص الرسم أو حق استعماله لأية مادة بصورة مطلقة أو بغير ذلك، للغاية والمدى اللذين تملك الرسم أو الحق من أجلهما.
واضع الرسم في أية حالة أخرى، وفي حالة انتقال ملكية الرسم أو حق استعماله من صاحبه الأصلي إلى أي شخص آخر فتشمل الشخص المذكور.