المادة رقم 3 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

يحفظ سجل الامتيازات والاختراعات وسجل للرسوم بمقتضى هذا القانون في وزارة التجارة بعمان أو في أي مكان آخر يعينه وزير التجارة من حين إلى آخر بأمر ينشر في الجريدة الرسمية.
يدرج في سجل امتيازات الاختراعات أسماء الأشخاص الممنوحة لهم امتيازات باختراعات وعناوينهم وإشعارات التحويل والرخص والتعديلات وامتيازات الاختراعات الملغاة وغير ذلك من الأمور التي قد تعين بقرار يصدر بمقتضى هذا القانون.
يدرج في سجل الرسوم أسماء أصحاب الرسوم المسجلة وعناوينهم وإشعارات التحويل والرخص وإلغاء تسجيل الرسوم وغير ذلك من الأمور التي قد تعين بقرار يصدر بمقتضى هذا القانون.
يعين وزير التجارة مسجلاً لامتيازات الاختراعات والرسوم يسمى في هذا القانون "بالمسجل" يساعده عدد من الموظفين والكتبة حسبما يقرر الوزير.
يكون سجل امتيازات الاختراعات وسجل الرسوم بينة على الأمور التي يقضي أو يجيز هذا القانون تسجيلها عند عدم وجود بينة على خلاف ذلك.