المادة رقم 4 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

مع مراعاة أية شروط يفرضها هذا القانون يحق للمخترع الحقيقي الأول لأي اختراع جديد أن يحصل على امتياز باختراعه يخوله الحق المطلق في استعماله واستثماره وتشعيله وصنعه وإنتاجه وتجهيزه وبيعه أو منح رخص للغير بذلك.
تكون جميع امتيازات الاختراعات الممنوحة بمقتضى هذا القانون على مسؤولية الذين منحت لهم، دون أن تضمن الحكومة أن تكون مسؤولة عن جدة الاختراع أو نفعه أو مزاياه أو مطابقته للمواصفات.