المادة رقم 5 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

يجوز للمخترع الحقيقي الأول أن يقدم إلى المسجل طلباً -حسب النموذج المعين- للحصول على امتياز باختراعه سواء وحده أم بالتضامن مع شخص آخر أو أشخاص آخرين.