المادة رقم 6 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

تتضمن مواصفات الاختراع بوجه خاص وصفاً لنوع الاختراع وكيفية استعماله وتستهل باسم الاختراع وتختم ببيان جلي عنه.
للمسجل أن يطلب تقديم مصورات ملائمة عن الاختراع أو عينات ونماذج، إن كان الاختراع كيماوياً. إما لدى تقديم المواصفات وإما في أي وقت قبل قبولها، وتعتبر هذه المصورات جزءاً من المواصفات.