على المسجل أن يتثبت من مطابقة المواصفات للنموذج المعين فإذا اقتنع بذلك يعطي الطالب إشعاراً خطياً بإيداعها حين دفعه الرسوم التي قد تعين.
2- إذا أعطى وصل بإيداع طلب فيجوز استعمال الاختراع ونشره خلال المدة الواقعة بين تاريخ الطلب وتاريخ ختم امتياز الاختراع دون إجحاف بامتياز الاختراع الذي سيمنح وتعرف هذه الحماية بالحماية المؤقتة.