المادة رقم 7 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

على المسجل أن يتثبت من مطابقة المواصفات للنموذج المعين فإذا اقتنع بذلك يعطي الطالب إشعاراً خطياً بإيداعها حين دفعه الرسوم التي قد تعين.
2- إذا أعطى وصل بإيداع طلب فيجوز استعمال الاختراع ونشره خلال المدة الواقعة بين تاريخ الطلب وتاريخ ختم امتياز الاختراع دون إجحاف بامتياز الاختراع الذي سيمنح وتعرف هذه الحماية بالحماية المؤقتة.