المادة رقم 8 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

يجوز للمسجل في أي وقت قبل قبول المواصفات أن يكلف الطالب بأن يجري في الطلب أو في المواصفات أي تعديل يرى ضرورة إجرائه تأميناً للعمل بأحكام المادتين 5 و6 من هذا القانون.
إذا ظهر للمسجل أن الاختراع الذي يدعي به الطالب قد سبق أن أدعى به أو ورد وصفه:
في مواصفات قدمت فيما مضى أو في امتياز سجل سابقاً، أو
في مواصفات أو امتياز قدم طلب لحمايته أو لتسجيله وإن من حق شخص آخر أن يكون مرجحاً على الطالب في الحصول على الامتياز أو التسجيل بمقتضى المادة (50) من هذا القانون (سواء أكان قد تم قبول مواصفات الطالب أو منح الامتياز أم لا).
فيقوم المسجل بتبليغ الأمر للطالب، وله أن يطلب إجراء التعديلات التي تقتضيها الحال، ويشترط في ذلك أن لا يكون المسجل في أي حال من الأحوال مكلفاً بالقيام بأي تحقيق للتأكد مما إذا كان الاختراع المدعى به قد سبق أن أدعى به أو ورد وصفه أو تم تسجيله على الوجه المذكور.
إذا أجري أي تعديل في الطلب أو المواصفات فيؤرخ الطلب بالتاريخ الذي تم فيه التعديل إذا أوعز المسجل بذلك.
إذا اقتنع المسجل بأن الاختراع المدعى به قد سبق أن ادعى به أو ورد وصفه:
في مواصفات قدمت فيما مضى أو في امتياز سجل سابقاً، أو
في مواصفات أو امتياز قدم طلب لحمايته أو لتسجيله وإن من حق شخص آخر أن يكون مرجحاً على الطالب في الحصول على الامتياز أو التسجيل بمقتضى المادة (50) من هذا القانون (سواء أكان قد تم قبول مواصفات الطالب أو منح الامتياز أم لا).
فيقرر المسجل فيما إذا كان ينبغي نشر شيء مما ورد في المواصفات السابقة في هذه المواصفات بإعلام عام إلا إذا أزيلت أسباب الاعتراض بتعديل المواصفات على وجه يرضى به، ويشترط في ذلك أنه يترتب على المسجل أن يرفض قبول مواصفات الاختراع إذا اقتنع بأن ذلك الاختراع قد ادعى به برمته وبصورة خاصة في مواصفات أودعت من قبل.
يرفض المسجل قبول الطلب والمواصفات المتعلقة بأي اختراع إذا رأى أن استعمال ذلك الاختراع يخالف القانون أو ينافي الآداب أو لا يتفق مع المصلحة العامة.