إذا رأى المسجل أن الاختراع الموصوف في الطلب وفي المواصفات يتعلق بأدوات حربية أو ذخيرة حربية أو أنه ذو قيمة عسكرية فيحيل الطلب إلى وزير التجارة الذي يجوز له بعد إجراء التحقيق الذي يستصوبه:
أن يأمر بعدم منح امتياز الاختراع إذا رأى أن المصلحة العامة تستوجب ذلك.
أن يأمر بالمضي في إجراء المعاملة على أن يتوقف منح الامتياز على شروط بشأن منح رخصة به للحكومة أو أن يكون للحكومة حق شراء الاختراع حسبما تستصوب ذلك.