المادة رقم 9 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

إذا رأى المسجل أن الاختراع الموصوف في الطلب وفي المواصفات يتعلق بأدوات حربية أو ذخيرة حربية أو أنه ذو قيمة عسكرية فيحيل الطلب إلى وزير التجارة الذي يجوز له بعد إجراء التحقيق الذي يستصوبه:
أن يأمر بعدم منح امتياز الاختراع إذا رأى أن المصلحة العامة تستوجب ذلك.
أن يأمر بالمضي في إجراء المعاملة على أن يتوقف منح الامتياز على شروط بشأن منح رخصة به للحكومة أو أن يكون للحكومة حق شراء الاختراع حسبما تستصوب ذلك.