المادة رقم 10 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

إذا قبل المسجل بالمواصفات فإنه يبلغ الطالب ذلك.
لدى قبول المواصفات من قبل المسجل أو بناء على استئناف قراره وفقاً للمادة 49 يعلن المسجل قبوله هذا ويعرض الطلب والمواصفات مع المصورات، إن وجدت، ليطلع الجمهور عليها.
يكون للطالب بعد قبول المواصفات وإلى أن يختم الامتياز المختص بها أو عند انتهاء المدة المعينة لذلك نفس الامتيازات والحقوق كأن امتياز الاختراعات قد ختم في تاريخ قبول المواصفات.
ويشترط في ذلك أن لا يحق للطالب أن يتخذ أية إجراءات قانونية للتعدي على اختراعه إلى أن يمنح امتياز بالاختراع.