المادة رقم 11 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

يجوز لأي شخص في أي وقت خلال شهرين من تاريخ إعلان قبول المواصفات أن يبلغ المسجل اعتراضه على منح امتياز به بناء على أي سبب من الأسباب التالية:
إن الطالب أحرز الاختراع منه أو من شخص آخر هو ممثله القانوني.
إن الاختراع قد ادعى به في مواصفات امتياز باختراع أردني يسبق تاريخه امتياز الاختراع المعترض على منحه أو أنه سيكون سابقاً له.
إن امتياز الاختراع المدعى به آنفاً قد سجل من قبل المعترض بمقتضى أي قانون أو تشريع كان معمولاً به سابقاً.
إن الاختراع قد تيسر للجمهور الاطلاع عليه بنشره في جريدة تنشر في المملكة قبل تقديم الطلب.
هـ- إن نوع الاختراع أو كيفية استعماله لم توضح في المواصفات توضيحاً كافياً وجلياً.
و- إن المواصفات إذا قدم الطلب بمقتضى المادة 50 تصف اختراعاً أو تدعي باختراع غير الذي قدم طلب لحمايته في بلاد أجنبية وإن ذلك الاختراع قدم به طلب من قبل المعترض في المدة الواقعة بين تاريخ تقديم اعتراض الطلب في بلاد أجنبية وتاريخ تقديمه في المملكة.
إذا قدم اعتراض على منح امتياز بالاختراع يبلغ المسجل الاعتراض للطالب ويفصل في القضية بعد مرور شهرين من تقديم الاعتراض وبعد سماع أقوال الطالب والمعترض إذا رغبا في ذلك.