المادة رقم 12 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

إذا لم يقدم اعتراض على منح امتياز بالاختراع أو قدم اعتراض وصدر بمنح الامتياز فيمنح الامتياز للطالب أو للطالبين إذا كان الطلب تقدم بالتضامن، بعد دفع الرسوم المعينة ويختم المسجل امتياز الاختراع بختم دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات.
يختم امتياز الاختراع بوجه السرعة الممكنة غير أنه لا يجوز ختمه بعد مضي ثمانية عشر شهراً من تاريخ الطلب ويشترط في ذلك أن يجوز ختم امتياز الاختراع في الوقت الذي تأمر به المحكمة أو المسجل حسب مقتضى الحال إذا كان ختمه أرجئ لتقديم استئناف أو اعتراض.
إذا توفي الطالب قبل ختم امتياز الاختراع ومنح امتياز الاختراع لممثله القانوني فيجوز ختمه عندئذ في أي وقت خلال اثني عشر شهراً من تاريخ وفاة الطالب.
إذا تعذر ختم امتياز الاختراع لسبب من الأسباب خلال المدة المعينة بهذه المادة فيجوز تمديد المدة بعد دفع الرسم المعين والعمل بالشروط المقررة.