المادة رقم 13 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

يختم امتياز الاختراع ويؤرخ بتاريخ الطلب إلا إذا نص هذا القانون صراحة على عكس ذلك ويشترط في ذلك أن لا تتخذ أية إجراءات بشأن أي تعد وقع قبل قبول المواصفات