المادة رقم 14 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

يسري مفعول كل امتياز باختراع ختم بختم دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات في جميع أنحاء المملكة.
ويشترط في ذلك أن يجوز لصاحب امتياز الاختراع أن يخصص اختراعه لأي مكان في المملكة أو قسم منها ويكون مفعوله كمفعول امتياز الاختراع الممنوح في الأصل لذلك المكان أو لذلك القسم فقط.
يكون الامتياز حسب النموذج المعين ويمنح بشأن اختراع واحد فقط غير أنه يجوز أن تحتوي المواصفات على أكثر من ادعاء واحد ولا يحق لأحد الاعتراض على امتياز اختراع في دعوى أو إجراءات بسبب منحه لأكثر من اختراع واحد.