المادة رقم 15 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

يعمل بامتياز الاختراع لمدة ست عشرة سنة من تاريخه إلا إذا نص هذا القانون على عكس ذلك.
يبطل امتياز الاختراع إذا تخلف صاحبه عن دفع الرسوم المعينة خلال المدة المعينة:
ويشترط في ذلك أن يجوز للمسجل بناء على طلب صاحب امتياز الاختراع ودفع الرسم الإضافي المعين، أن يمدد مدة امتياز الاختراع وفاقاً للطلب على أن لا تزيد هذه المدة على ثلاثة أشهر.
إذا اتخذت إجراءات بسبب تعد وقع على امتياز اختراع بعد تخلف الطالب عن دفع الرسوم خلال المدة المعينة وقبل تمديدها فيجوز للمحكمة التي اتخذت الإجراءات أمامها أن ترفض إصدار حكم بدفع تضمينات عن ذلك التعدي.