المادة رقم 16 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

إذا منح امتيازاً باختراع أو قدم طلب لمنح امتياز باختراع وطلب طالب الامتياز أو صاحبه امتيازاً باختراع إضافي لسبب إجراء أي تحسين أو تعديل فيه فيجوز له أن يطلب، أن تكون مدة امتياز الاختراع الإضافي نفس مدة امتياز الاختراع الأصلي أو المدة الباقية منها.
إذا قدم مثل هذا الطلب فيجوز منح امتياز باختراع "يشار إليه في هذا القانون بامتياز الاختراع الإضافي" للمدة المنوه بها فيما تقدم.
يظل امتياز الاختراع الإضافي معمولاً به فقط ما دام امتياز الاختراع الأصل ساري المفعول ولا تستوفى رسوم عن تجديد امتياز الاختراع الإضافي.
ويشترط في ذلك أنه إذا فسخ امتياز الاختراع الأصلي فيصبح امتياز الاختراع الإضافي امتيازاً مستقلاً بنفسه إذا أمرت بذلك المحكمة أو المسجل وتحدد الرسوم وتواريخ دفعها بتاريخ امتياز ذلك الاختراع، غير أن مدته لا تتجاوز المدة الباقية من امتياز الاختراع الأصلي.
يكون منح امتياز بالاختراع الإضافي بينة قاطعة على أن الاختراع يستحق منح امتياز إضافي به ولا يعترض على صحة الامتياز بأن الاختراع يستوجب منح امتياز مستقل به.