المادة رقم 17 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

إذا ألغي امتياز اختراع لتخلف صاحبه عن دفع الرسم المعين خلال الوقت المعين فيجوز لصاحب امتياز الاختراع أن يطلب من المسجل حسب الكيفية المعينة إصدار أمر بتجديد الامتياز.
يجب أن يتضمن كل طلب كهذا بياناً بالظروف الداعية لعدم دفع الرسم المعين.
إذا ظهر من ذلك البيان أن عدم الدفع لم ينشأ عن تعمد وأنه لم يحدث أي تأخير في تقديم الطلب يعلن المسجل الطلب حسب الكيفية المعينة ويجوز لأي شخص أن يقدم اعتراضه لمسجل امتيازات الاختراعات خلال المدة المعينة.
إذا قدم اعتراض كهذا يبلغه المسجل للطالب.
بعد انتهاء المدة المعينة يسمع المسجل القضية ويصدر أمراً بتجديد امتياز الاختراع أو برد الطلب.