المادة رقم 18 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

يجوز لطالب الامتياز باختراع أو لصاحبه في كل حين أن يقدم طلباً خطياً لمسجل امتيازات الاختراعات بالسماح له بتعديل مواصفات اختراعه بما في ذلك المصورات التي تؤلف جزءاً منها، وذلك إما بالتنازل عن أي حق له فيها أو بتصحيحها أو توضيحها ذاكراً نوع التعديلات التي تنوي إدخالها والأسباب الداعية لها.
يعلن الطلب والتعديلات المنوي إجراؤها حسب الكيفية المعينة ويجوز لأي شخص أن يقدم خلال شهر واحد من تاريخ نشرها لأول مرة اعتراضاً عليها إلى مسجل امتيازات الاختراعات.
إذا قدم اعتراض كهذا يبلغه المسجل للطالب ويسمع القضية ويفصل فيها.
إذا لم يقدم إشعار بالاعتراض أو لم يحضر المعترض يقرر المسجل فيما إذا كان يسمح بإجراء التعديل والشروط الواجب مراعاتها في ذلك إن كانت ثمة شروط.
لا يسمح بإجراء أي تعديل من شأنه أن يجعل المواصفات المعدلة تشمل اختراعاً أوسع من الاختراع المذكور في المواصفات قبل تعديلها أو يختلف اختلافاً جوهرياً عنه.
يكون السماح بالتعديل مبرماً فيما يتعلق بحق الفريق المسموح له بإجراء التعديل إلا إذا كان هنالك احتيال ويعلن التعديل بالكيفية المعينة ويعتبر قسماً من المواصفات.
ويشترط في ذلك أن يحق للمحكمة أن تعتبر المواصفات المعدلة لدى تفسيرها لها كأنها قبلت وأعلنت.
لا تطبق هذه المادة ما دامت هنالك دعوى تعد أو إجراءات لا تزال قائمة أمام المحكمة لأجل إلغاء امتياز الاختراع.