المادة رقم 19 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

في أية دعوى أقيمت للتعدي على امتياز اختراع أو في أية إجراءات اتخذت لإلغاء امتياز اختراع، يجوز للمحكمة أن تسمح لصاحب امتياز الاختراع بتعديل مواصفات اختراعه بالكيفية ومع مراعاة الشروط التي تستصوبها بشأن دفع مصاريف المحكمة والنشر وخلاف ذلك:
ويشترط في ذلك أن لا يسمح بإجراء تعديل كهذا من شأنه أن يجعل المواصفات المعدلة تشمل اختراعاً يختلف في جوهره عن الاختراع المذكور في المواصفات قبل تعديلها، فإذا قدم طلب بهذا الشأن يبلغ الطلب إلى المسجل الذي يحق له أن يحضر المحكمة ويرافع، ويجب عليه أن يحضر إذا أمرته المحكمة بذلك.