المادة رقم 20 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

إذا سمح بتعديل المواصفات بمقتضى هذا القانون فلا يدفع عطل وضرر في أية دعوى تتعلق باستعمال الاختراع قبل تاريخ القرار الذي يقضي بالسماح بالتعديل ما لم يثبت صاحب امتياز الاختراع أن ادعاءه الأصلي قدم بنية حسنة وببراعة ومعرفة معقولتين.