المادة رقم 21 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

إن عرض أي اختراع في معرض صناعي أو دولي أو نشر تفاصيل عنه أثناء مدة إقامة المعرض أو استعماله لشؤون المعرض في المكان الذي أقيم فيه المعرض أو استعماله خلال مدة إقامة المعرض من قبل أي شخص في أي مكان آخر دون الحصول على موافقة المخترع أو تلاوة المخترع رسالة عن الاختراع أمام هيئة علمية أو نشر تلك الرسالة كعمل من جملة أعمال تلك الهيئة لا ينتقص من حق المخترع في تقديم طلب والحصول على امتياز بالاختراع أو من صحة كل امتياز آخر منح على أساس هذا الطلب بشرط:
أن يرسل- العارض قبل عرض الاختراع، أو الشخص الذي يتلو الرسالة أو الشخص المسموح له بنشر تفاصيل الاختراع- الإشعار المقرر إلى المسجل ينبؤه فيه برغبته في عرض الاختراع أو في تلاوة رسالة عنه أو نشرها.
أن يقدم طلب امتياز بالاختراع قبل تاريخ افتتاح المعرض أو تلاوة الرسالة أو نشرها أو خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ.