المادة رقم 22 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

يجوز لكل ذي شأن أن يقدم استدعاء إلى المسجل يبين فيه عدم تحقق احتياجات الجمهور المعقولة لأي اختراع مسجل وأن يطلب إما منح رخصة إجبارية به وإما إلغاء الامتياز الصادر به.
ينظر المسجل في الاستدعاء فإذا ظهر أن الفرقاء لم يتفقوا فيما بينهم وتبين له أن القضية المقدمة معقولة يحيل الاستدعاء إلى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا.
إذا أحال المسجل الاستدعاء إلى المحكمة وثبت لها عدم تحقق احتياجات الجمهور المعقولة فيما يتعلق بالاختراع المسجل فيجوز لها أن تأمر صاحب امتياز الاختراع بأن يمنح رخصاً باستعماله بالشروط التي تستصوبها وإذا رأت عدم تحقق احتياجات الجمهور المعقولة بمنح رخص فيجوز لها أن تصدر أمراً بإلغاء امتياز الاختراع.
ويشترط في ذلك أن لا تصدر المحكمة أمراً بمقتضى هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ منح امتياز الاختراع حتى ولو قدم صاحب الامتياز أسباباً مقبولة عن تقصيره.
عند النظر في أي استدعاء بمقتضى هذه المادة يكون فريقا في الإجراءات، صاحب امتياز الاختراع وكل من يدعي حقاً بامتياز الاختراع بصفته صاحب الرخصة الوحيد أو بأية صفة أخرى ويكون للنائب العام الحق في أن يتقدم بمرافعته.
إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة، لا تعتبر احتياجات الجمهور المعقولة محققة:
إذا كانت أية تجارة أو صناعة أو مؤسسة تجارية أو صناعية جديدة في المملكة تتضرر بلا حق أو إذا لم يلب الطلب على المادة التي أخذ بها امتياز باختراع أو على المادة الناتجة من العمل الجاري بموجب الامتياز بصورة معقولة لتخلف صاحب امتياز الاختراع عن صنع كمية كافية من تلك المادة وعرضها بشروط معقولة.
إذا كانت أية تجارة أو صناعة في المملكة تتضرر بلا حق بسبب الشروط التي وضعها صاحب امتياز الاختراع لشراء المادة الممنوح امتياز بها أو استعمالها أو لاستعمال العملية الممنوح بها امتياز.
يسري مفعول الأمر الصادر من المحكمة بمنح رخصة بمقتضى هذه المادة كأنه أدرج في رخصة قانونية وضعت بين الفرقاء في الإجراءات.