المادة رقم 23 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

يجوز الحصول على إلغاء امتياز اختراع بتقديم طلب بذلك إلى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا.
يجوز تقديم طلب بإلغاء أي امتياز اختراع من قبل:
رئيس النيابة العامة، أو
أي شخص آخر يدعي:
أن امتياز الاختراع أحرز بالاحتيال على حقوق المستدعي أو حقوق أي شخص يدعي بالوكالة عنه أو بواسطته، أو
أن المستدعي أو أي شخص يدعى بالنيابة عنه أو بواسطته هو المخترع الحقيقي للاختراع المدرج في إدعاء صاحب الامتياز، أو
أن المستدعي أو أي شخص آخر يدعى بحصته، بالوكالة عنه أو بواسطته قي أية تجارة أو شغل أو معمل صنع أو استعمل أو باع علناً في المملكة قبل تاريخ امتياز الاختراع شيئاً يدعى صاحب امتياز الاختراع أنه اخترعه.