المادة رقم 24 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

عند النظر في أية دعوى أقيمت أو إجراءات اتخذت بسبب تعد وقع على امتياز اختراع أو إلغائه يجوز للمحكمة أن تستعين بخبير إذا استصوب ذلك.
تقرر المحكمة المكافأة (إن كانت ثمة مكافأة) التي تدفع للخبير بمقتضى هذه المادة وتدفع له بالكيفية المعينة.