المادة رقم 25 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

يحق للمدعي في دعوى التعدي على امتياز اختراع أن يطلب إصدار أمر بمنع استعمال الامتياز والحصول على عطل وضرر:
ويشترط في ذلك أن لا يحق لصاحب امتياز الاختراع أن يحصل على عطل وضرر بسبب تعد على امتياز اختراع منح بعد تاريخ سريان هذا القانون من أي مدعى عليه يثبت أنه في تاريخ وقوع ذلك التعدي لم يكن يعلم بوجود امتياز بالاختراع.