لا يعتبر أي امتياز اختراع غير قانوني لأن الاختراع الذي منح امتياز به أو بأي قسم منه قد نشر قبل تاريخ امتياز الاختراع إذا أثبت صاحب امتياز الاختراع للمحكمة أن النشر تم دون علمه وموافقته وأن المواد المنشورة أخذت منه وأنه لو علم بنشرها قبل تاريخ طلب الامتياز لطلب حماية اختراعه وبذل كل جهد في سبيل ذلك بعد سماعه بالإعلان وحصل على ذلك.