المادة رقم 26 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

لا يعتبر أي امتياز اختراع غير قانوني لأن الاختراع الذي منح امتياز به أو بأي قسم منه قد نشر قبل تاريخ امتياز الاختراع إذا أثبت صاحب امتياز الاختراع للمحكمة أن النشر تم دون علمه وموافقته وأن المواد المنشورة أخذت منه وأنه لو علم بنشرها قبل تاريخ طلب الامتياز لطلب حماية اختراعه وبذل كل جهد في سبيل ذلك بعد سماعه بالإعلان وحصل على ذلك.