المادة رقم 27 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

إذ توفى الشخص المدعي بالاختراع دون أن يقدم طلباً للحصول على امتياز باختراعه فيجوز لممثله القانوني أن يقدم طلباً للحصول على امتياز بالاختراع كما يجوز أن يمنح له ذلك الامتياز.
يتضمن كل طلب كهذا تصريحاً من الممثل القانوني يشعر أن المتوفى هو المخترع الحقيقي الأصلي للاختراع.