المادة رقم 28 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

إذا فقد امتياز الاختراع أو تلف أو اقتنع المسجل بالأسباب الداعية لعدم إبرازه فيجوز له في أي وقت أن يصدر نسخة ثانية مختومة منه.