المادة رقم 29 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

يجوز للمسجل في أي وقت أن ينشر في الجريدة الرسمية أو في أية جريدة أخرى يعينها على نفقة صاحب امتياز الاختراع، وصف الاختراع المسجل ومواصفاته.