المادة رقم 30 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

يجوز للمسجل بناء على طلب يقدم له حسب النموذج والكيفية المعينين من قبل أي شخص يدعي أنه صاحب رسم جديد أو أصلي لم ينشر قبلاً في المملكة أن يسجل الرسم بمقتضى هذا الفصل.
يجوز تسجيل الرسم ذاته بشأن أكثر من صنف واحد. فإذا اشتبه في جهة الصنف الواجب تسجيل الرسم له فيقرر المسجل هذا الأمر.
يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أي رسم قدم إليه للتسجيل كما يجب عليه أن يرفض تسجيل أي رسم إذا رأى أن استعماله يخالف القانون أو ينافي الآداب أو يناقض المصلحة العامة.
كل طلب لم يلاحق بكيفية تمكن من تسجيله خلال المدة المعينة لتخلف طالب التسجيل أو إهماله يعتبر مهملاً.
إذا سجل أي رسم فيعتبر تاريخ تسجيله تاريخ تقديم طلب التسجيل.